الشيخ الكليني
74
الكافي
وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها . 3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ؟ فقال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم . 5 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحده . ( باب ) ( 1 ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أين محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك ؟ فقال : إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام إن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن ( 2 ) يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .
--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ عندنا بلا عنوان . ( 2 ) في بعض النسخ ( بعدما ) .